النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر: "طابو رفض الإجابة وهيئة الدفاع رفضت المرافعة"

الجزائر/سارة.ب

أعطت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مجريات محاكمة كريم طابو من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، حيث ذكر النائب العام لدى ذات المجلس أنه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم على "مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة".

وجاء في بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه "على اثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام، وما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مجريات محاكمة المدعو طابو كريم من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر, وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة لدى نفس المجلس القضائي إلى علم الرأي العام بأنه بتاريخ 11 مارس 2020 أدانت محكمة سيدي امحمد طابو كريم بما هو منسوب إليه من تهم وعقابا له الحكم عليه بعام حبس منها ستة أشهر نافذة وهو الحكم الذي استأنفه السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد والمتهم".

وأضاف ذات المصدر أنه و"بعد توصل النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بملف الدعوى تم جدولة القضية لجلسة 24 مارس 2020 للنظر في الاستئنافين طبقا للقانون"، حيث أنه "بالتاريخ المذكور وعملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية تم إخراج المتهم من المؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة". 

و"أثناء انعقاد الجلسة والسير في ملفات كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تم المناداة، يشير بيان النائب العام، على المتهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك".

وأوضح ذات المصدر أنه و "للتأكد من الحالة الصحية للمتهم أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي".

و"بعد ساعة من الزمن قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرا لحضور دفاع المتهم، إلا أن المتهم ومحاميه تمسكوا بطلبهم لتأجيل القضية وهو الطلب الذي لم يحظى بالقبول من قبل قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة ولحضور المتهم وإن كان قد رفض الإجابة عن أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى".

وأضاف المصدر انه " بعد إبداء النيابة العامة التماساتها اعطى رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون إلا أنهم رفضوا المرافعة و تمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل".

كما أكد البيان أنه "بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ 11 مارس 2020 عن محكمة سيدي امحمد مبدئيا وجعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الإبقاء على الغرامة".

وفي الأخير ذكر النائب العام ان "المجلس اسس قراره على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة".

من نفس القسم - عدالة وأمن -