بلحيمر: لن نتوانا عن اللجوء للعدالة في محاربة "العنف التعبيري" عبر شبكات التواصل الإجتماعي

الجزائر/أسماء.ب

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البرفيسور عمار بلحيمر بأن "العنف التعبيري" عبر شبكات التواصل الاجتماعي "مرفوض" كونه "يهدد" النسيج الاجتماعي الوطني

وأوضح الوزير بلحيمر في تصريح له مع وكالة الأنباء أن دائرته الوزارية "لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر ذلك".

وشدد الوزير على أن "العنف التعبيري" المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما و يهدد النسيج الاجتماعي من خلال إضفاء طابع العادية والقبول على ممارسات انعدام الحس المدني و الفظاظة والعنف، مما يؤدي إلى ما يسميه البعض بدمقرطة الإساءة والبعض الأخر بـ "الشغف التعيس".

وذكر الوزير بنتائج دراسة استقصائية  من انجاز مكتب "إعمار" في افريل 2019، والتي كشفت بأن الجزائريين ينقسمون أمام وسائل الاعلام يوميا إلى 18 مليون مشاهد، 17 مليون مستعمل الانترنت، 15.5 مليون متصفح شبكات التواصل الاجتماعي، 3 ملايين مستمع و 2.6 مليون قارئ.  

وأعرب بلحيمر عن رفضه "لإضفاء طابع العادية والتبرير على العنف أيا كان شكله في النقاش العام و أيا كانت مجرياته و رهانه".

وأوضح الوزير الى أن هذا العنف يطلق العنان "للمتصيدين" (الترولز)، مذكرا بأن المقصود بهذا المفهوم الأنجلو ساكسوني هو "أشخاص متصفحين للأنترنيت بنية سيئة يتعمدون "افساد" النقاشات من خلال تعليقات أو كلام مثير للجدل و الخلافات بين أفراد المجتمع".

و استطرد الوزير يقول أنه علاوة على "الترولييغ" "التصيد على شبكة الانترنيت" والعدائية كسجل تعبيري، وهو ما يمكن جمعه تحت مصطلح "انعدام الحس المدني"، فان التنمر النضالي الالكتروني وخاطبات الكراهية، التي يعاقب عليها القانون بالنظر إلى أضرارها البسيكولوجية، لها انعكاسات سلبية على النقاش العام ويمكن اعتبارها مساس بالتعددية الديمقراطية، كونها تولد مظاهر رقابة جماعية و ذاتية تضعف النقاش".

و أشار الناطق الرسمي  للحكومة إلى أن الاجراءات الردعية التي أقرتها الجزائر لمحاربة هذه الظاهرة "ليست أكثر صارمة من غيرها".

كما يتضمن القانون القواعد الاجرائية و كل ما يخص الأحكام الجزائية والتعاون القضائي والأحكام العقابية النهائية, يوضح الوزير الذي ذكر بالمادة التي تنص على "الحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 200.000 إلى 500.000 دج كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

وأضاف السيد بلحيمر أن هذه الأحكام تضاف إليها الترسانة القانونية الجديدة الرامية إلى تجريم و قمع نشر و ترويج أنباء كاذبة بهدف "المساس بالنظام والأمن العموميين" متطرقا إلى تعديل المادة 196 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة " كل من ينشر أو يروج عمداً ، بأي وسيلة كانت ، أخباراً أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، بالنظر إلى الرعب الذي تبثه بين المواطنين و مناخ اللاأمن المترتب عنها داخل المجتمع".

وعن سؤال حول دور الوزارة التي يشرف عليها فيما يخص احترام القانون أوضح بأن "وزارة الاتصال لا يمكنها التزام الصمت أمام المنشورات الالكترونية المقرفة التي تمس بشرف وكرامة مسؤولي الدولة وأنها لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر تسليط أقصى العقوبات على أصحابها".

من نفس القسم - صحة وعلوم -