مفتش عام ومساعديه لتعقب "سقطات" الوزراء والولاة في صرف المال العام !

الجزائر/ نادية.ب أفرج الوزير الأول عبد المجيد تبون عن المرسوم  التنفيذي المتعلق بإنشاء  مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى، تكون مهمتها مراقبة المال العام  في القطاعات الوزارية، وعلى مستوى الجماعات المحلية، لإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها. وحسب المرسوم الصادر في العدد 38 من  الجريدة الرسمية، فإنه تنشأ لدى الوزير الأول مفتشية عامة، تعد جهاز للاستعلام وتقييم تنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة. وتكلف المفتشية بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم، حول مدى تطبيق التشريع والتنظيم الذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة.  كما تنظر المفتشية في إطار المهام الموكلة لها في مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي إجتماعات الحكومة، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية، ونوعية تسيير المصالح المذكوره أعلاه والخدمات المقدمة لها. ومن الناحية التنظيمية، يسير المفتشية مفتش عام، يساعده 10 إلى 20 مفتشا، وتُعد وظيفتا المفتش العام والمفتش، وظائف عليا في الدولة وتصنفان، وتدفع رواتبهما استنادا على التوالي إلى وظيفة مكلف بمهمة مدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول.  على أن يحدد الأخير توزيع مهام المفتشين وبرنامج عملهم ، بناء على اقتراح المفتش العام. وحسب نفس المرسوم، يتولى المفتش العام تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها ، كما يتلقى في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء من الوزير الأول . مهمات فجائية ومعلنة للمفتشية العامة تمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية  يمكن أن تكون فجائية أو معلنة، وزيادة على ذلك يمكن أن يكلفها الوزير الأول بالتحقيق في وضعيات خاصة أو استثنائية ، وتعتمد في تدخلاتها على مساعدة ومساهمة أجهزة التفتيش والرقابة وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارة المعنية . ويمكن أن يساعد المفتشين في إطار  مهامهم أعوان يوضعون تحت تصرفهم من قبل الإدارة المركزية المعنية ويختارون  بسبب مسؤولياتهم  واختصاصهم، كما يؤهل المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم للمطالبة بأي معلومة أو الاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش ونسخها عند الاقتضاء. وكل رفض لطلبات تقديم الوثائق للمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها ، أو رفض المعلومات التي يطلبونها وأي عرقلة لممارسة مهامهم لأي سبب كان، تخبر به دونما تعطيل السلطات السلمية المعنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية وتعلم المفتشية بذلك. ويتعين على المفتشين خلال ممارسة مهمتهم بما في ذلك بعد انتهاء مهامهم على الخصوص بالمحافظة على السر المهني، للوقائع التي عاينوها خلال قيامهم بمهمتهم. تفادي أي تدخل في تسير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه أن يشكل مساسا بالصلاحيات المخولة لمسؤولي هذه المصالح ، بالإضافة إلى رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها الأولى. وفي حال معاينة وقائع خطيرة تلحق ضررا بحسن سير المصلحة أو الهيئة أو الهيكل الذي يجري تفتيشه يتعين على المفتش أن يخطر فورا السلطة السلمية أو الوصية المعنية بتقرير من أجل القيام عند الاقتضاء باتخاذ أي إجراء تحفظي تراه مناسبا وإعلام المفتشية  بذلك. وتتوج كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الأول، وتقريرا  سنويا عن النشاطات يدَّون فيه الملاحظات واقتراحاته حول سير المصالح ويرسله  المفتش العام إلى الوزير الأول .

من نفس القسم - صحة وعلوم -