أويحي يضع أسس تعيين مساعدي النيابة العامة ويحدد قانونهم الأساسي

الجزائر/ أحلام.ع

حددت الحكومة شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، وهم المساعدون الذين يتم تعيينهم بالمجلس القضائي ويوضعون لدى نيابات الجمهورية التابعة للمجلس القضائي حسب احتياجات كل منها. وفي المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإنه يخضع المساعدون الى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ويستفيدون من الحق في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وينتدب المساعدون من بين الموظفين الممارسين في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية الحائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص، حيث تفتح وزارة العدل باب الترشيحات لانتداب المساعدين حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل الجهات القضائية، ويتم انتقاء المساعدين من قبل لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. وحسب القانون الأساسي للمساعدين الصادر في ذات المرسوم، يؤدي المساعدون عند تعيينهم الأول وقبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 35 مكرر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 1 صفر عام 1368 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه أمام المجلس القضائي الذي يباشرون أمامه مهامهم ويحرر محضر بذلك. ويتابع المساعدون قبل مباشرة مهامهم تكوينا مدته ثلاثة أشهر يتضمن على الخصوص التعرف على العمل القضائي واختصصات الجهات القضائية وسيرها وكيفات ممارسة مهامهم، ويقوم المساعدون بتكليف من النيابة العامة وتحت مسؤوليتها بالمشاركة في كل الاجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية لاسيما ابداء الرأي في المسائل الفنية، استغلال الوثائق والمستندات ذات العلاقة بمهامهم، مساعدة ضباط الشرطة القضائية في المسائل الفنية، حيث يقدمون أعمالهم في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية. ويخضع المساعدون الى السلطة المباشرة لقضاة النيابة لدى الجهة القضائية التي يمارسون مهامهم أمامها ولا يخضع المساعدون في ممارسة مهامهم الى تعليمات إدارتهم الأصلية، كما يستفيدون من حماية الدولة أثناء تأديتهم مهامهم أو بمناسبتها وفقا للتشريع المعمول به. ويلزم المساعدون بسرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويمنع على المساعدين القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للقضاء. ويمنع على المساعدين مزاولة أي نشاط مهني أخر مدفوع الأجر أو مربح باستثناء التعليم والتكوين والبحث العلمي بناء على ترخيص النائب العام المختص، ويمكن إلغاء الانتداب من قبل وزارة العدل او بناء على طلب المعني. أما بالنسبة للنظام التعويضي فيستفيد المساعدون من الراتب المقابل للرتبة التي ينتمون اليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يستفيدون من تعويض جزافي شهري قدره ثلاثون ألف دينار ويخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

من نفس القسم - صحة وعلوم -