مصير "صحة" 42 مليون جزائري غدا في قبة البرلمان

الجزائر / ليندة.ف

أحدث مشروع القانون المتعلّق بالصحّة، جدلا واسعا، قبل أن يطرح ويجمّد وتعاد برمجته للمناقشة في تحت قبّة البرلمان، من طرف النواب. يناقش غدا نوّاب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون الصحة، تحت ضغط كبير لحساسية القطاع، وما يعيشه من موجة احتجاجات وإضرابات، لا تكاد تنتهي من جهة، وإشاعات طالت القطاع، بخصوص خوصصته.

تحصّل "المصدر" على نسخة من مشروع القانون المتعلّق بالصحّة، يحوي 5 أجزاء كبيرة، مقسّمة إلى عدّة فصول، صاغته لجنة الصحة بالبرلمان بالتعاون مع 40 خبير ومختص في المجال من نقابات، مدراء مؤسسات إستشفائية، دكاترة، ومجتمع مدني. وأفضت المناقشات، إلى إدخال مجموعة من التعديلات في الشكل ضمانا لإستقامة المعنى اللغوي وتكريسا للمصطلحات القانونية المعتمدة، ومن حيث المضمون، بإدراج تأشيرتين جديدتين. وتم إدراج 14 مادة جديدة، وحذف 35 مادة، في مجمل مشروع القانون.

ويعرض "المصدر" أهمّ التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، التي يشرع في مناقشتها ممثلو الشعب في البرلمان، غدا. أهمّ التعديلات: المادة 5 تؤكّد في مجملها استمرارية الخدمة العمومية والخدمات الصحية.

المادة 15 إضافة فقرة جديدة، تؤكّد على إعطاء الدّولة العناية الخاصة للقطاع العمومي للصحة (شق تعلق بتنظيم التكامل بين القطاع العمومي والخاص للصحة).

المادة 20 استبدال عبارة "المؤسسات العمومية للصحة" بـ "مؤسسات الصحة" (في المادة)، ليتسنّى للمريض التنقل إضافة للمؤسسات العمومية، إلى المؤسسات الخاصة بدون عوائق للعلاج. المادة 56 إضافة عبارة "بما في ذلك السجارة الإلكترونية"، في مادة تتعلق بمفهوم وتحديد المواد التبغية. المادة 126 إدراج عبارة التربية الجنسية، للتأكيد على حماية الصحة لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر العلاقات الجنسية غير المحمية. المادة 179 سيتم تعويض مهنييي الصحة الذين يمارسون يصفة حرة، لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديدة مرة واحدة، لسبب صحي. ( كان التعويض بصفة مؤقتة). المادة 205 خاصة بالخدمة المدنية، تبقى نفسها إجبارية، مع استبدال عبارة "الأولويات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة"، إلى "حسب الحاجيات التي تحددها الخريطة الصحية". المادة 327 سيكون التعاون في مجال الصحة وطنيا وكذا دوليا، للسماح للجالية الجزائرية المقيمة بالخرج أو الأجانب القيام بالتعوان مع الممارسين الطبيين الوطنيين.

أهم القوانين الجديدة: المادة 79 مكرر تهدف للإيقاف العلاجي للحمل أي (الإجهاض). المادة 219 مكرر خاصة بالأدوية، ستعتبر كذلك كأدوية منتجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية، المنتوجات الثابثة الخاصة بالدم، مركزات تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية، والغازات الطبيعة. منتجات حفظ الصحة والتجميل، التي تحتوي مواد سامة بمقادير وتركيزات تفوق تلك التي تحدد عن طريق التنظيم. كما حددت المادة مفاهيم ومركبات الدواء والأدوية المماثلة للدواء، كالمنتوجات البيو-علاجية والأدوية المكونة أساسا من تبات والأدوية التجريبية.

*للإشارة مضمون المادة 219 مكرر، كانت قد صنعت جدلا واسعا السنة الفارطة، بسبب دواء "رحمة ربي" لصاحبه "زعيبط"، بسبب المكونات التي تحتويه، دون أن تحدد في قانون الصحة.

من نفس القسم - صحة وعلوم -