الاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين يطالب بإطلاق سراح كريم طابو

الجزائر/سارة.ب

طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين، اليوم الخميس، بإطلاق سراح الناشط السياسي كريم طابو، بعد الحكم الصادر في حقه عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بسجنه سنة نافذة.

وندد الاتحاد بما أسماه "الخروقا والتعدي الصارخ على حقوق الدفاع بالجلسة" التي حوكم من خلالها الناشط كريم طابو، أين أوضح بيان الاتحاد أن الأخير تعرض لوعكة صحية خلال الجلسة وتمسكه بتأجيلها.

وقال الاتحاد في بيان له إن القرار الصادر في حق الناشط كان غير وجاهيا وبالتالي لا يجوز تنفيذه إلا بعد تبليغه وعدم الطعن فيه بالنقض.

وكانت مساء أمس الأربعاء، النيابة العام لمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت بيانا توضيحيا حول القضية، أين أكدت انه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم على "مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة".

وأضاف ذات المصدر أنه و"بعد توصل النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بملف الدعوى تم جدولة القضية لجلسة 24 مارس 2020 للنظر في الاستئنافين طبقا للقانون"، حيث أنه "بالتاريخ المذكور وعملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية تم اخراج المتهم من المؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة". 

وتابع "أثناء انعقاد الجلسة والسير في ملفات كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تم المناداة، يشير بيان النائب العام، على المتهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك".

وأوضح ذات المصدر أنه و "للتأكد من الحالة الصحية للمتهم أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي".

و"بعد ساعة من الزمن قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرا لحضور دفاع المتهم، إلا أن المتهم ومحاميه تمسكوا بطلبهم لتأجيل القضية وهو الطلب الذي لم يحظى بالقبول من قبل قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة ولحضور المتهم وإن كان قد رفض الإجابة عن أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى".

وأضاف بيان النيابة العامة انه " بعد ابداء النيابة العامة التماساتها اعطى السيد رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون الا انهم رفضوا المرافعة و تمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل".

كما أكد البيان أنه "بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ 11 مارس 2020 عن محكمة سيدي امحمد مبدئيا وجعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الابقاء على الغرامة".

وفي الأخير ذكر النائب العام ان "المجلس اسس قراره على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة".

من نفس القسم - صحة وعلوم -