خبر سار لأصحاب الخدمة الوطنية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 59 قرار وزاري مشترك  يحّددكيفيات تثبيت فترات الخـــدمــة الــوطــنــيــة واﻻســتــبــقــاء إلى مــابــعــد المــدة القــانــونــيــة للخــدمــة الوطنية وإعادة اﻻستدعاء في إطار التعبئة.

وحسب القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في 24 أوت 2023، تعتبر الفترات السالفة الذكر كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها.

تثبت الفترات المذكورة في المادة اﻷولى من هذا القرار لدى الهيئة المستخدمة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، ولدى الهيئة المكلفة بتصفية معاشات التقاعد بعنوان التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتثبت، أيضا، فترات إعادة اﻻستدعاء في إطار التعبئة لدى الهيئة المستخدمة في مجال العطل المدفوعة اﻷجر والحق فيا لحماية والخدمات اﻻجتماعية

كما ثبت الفترات المذكورة فقط، بعنوان التوظيف، لدى الهيئة المستخدمة، بالنسبة للمستفيدين من معاش عسكري

يكون تثبيت هذه الفترات حالة بحالة، بناء على طلب من المعني مرفقا بالوثائق التبريرية اﻵتية:
–مــســتــخــرج مــن إشــعــار بالــشــطــب مــن صــفــوف الجــيــش أوإنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش  أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترة إعادة اﻻستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

- شهادة عدم تقاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية.

وتنص المادة السادسة، أيضا على أنه تثبت فترات الخدمة الوطنية واﻻستبقاء إلى مابعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة اﻻستدعاء في إطــار الــتــعــبــئة بــعــنــوان الــتــوظــيــف والــتــرقــيــة في الــرتــبــة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية والتقاعد، مهما كـــان تـــاريـــخ أدائهـــا، بمــوجـــــب قـــرار أو مــقـــّرر مــن الــهـــيــئـــة المستخدمة.

غــيــر أنــه تــثــبــت، فــقــط، فــتــرات إعــادة اﻻســتدعاء في إطار التـعـبـئــة الـتـــي تم أداؤهــــا ابـتــداء مــن تــاريــخ صدور القانون رقم22-20.

 

 

 

291578-150923

472304-150923

79980-150923

من نفس القسم - عدالة وأمن -