القانون الذي يحمي عمال الصحة من الإعتداءات يصدر بالجريدة الرسمية

الجزائر/ أحلام.ع

تم اليوم صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الهادف إلى حماية مستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يتضمن عقوبات تصل إلى حدّ السجن لمدة 20 سنة للمعتدين على عمال الصحة.
وتضمن الأمر المعدّل والمتمم عقوبات بالحبس من عامين إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 إلى 500 ألف دينار لكل من أهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها.

ويتم تطبيق نفس هذه العقوبة على “كل من يخرّب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، وكل من يسجّل مكالمات أو حديثا أو التقاط أو نشر صور أو “فيديوهات” أو أخبار أو معلومات في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين”.

كما يتم تطبيق ذات العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو المساس بحرمة الموتى.

وجاء في الأمر المعدّل والمتمم بالحبس من سنتين إلى 8 سنوات وغرامة من 200 إلى 800 ألف دينار على كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.

وحسب ذات الأمر، فانه إذا ترتب على العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح، فتكون العقوبة بالحبس من 5 إلى 12 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 1200.000 دينار.

كما تكون العقوبة بالحبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النَظر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيّ عاهة مستديمة.

كما جاء في الأمر بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 300 إلى 1.000.000 دج إذا أدّت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها.

فيما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 60 إلى 300 ألف دج كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف للأماكن ذات الدخول المنظّم.

وورد في ذات الأمر عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 1.500.000 دينار إذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية وغيرها من الكوارث.

هذا ويمكّن هذا الأمر للنيابة العامة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن أن تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.

من نفس القسم - صحة وعلوم -