حصانة السيناتورات مهددة في حال تغيير إنتماءاتهم الحزبية

الجزائر/ أحلام.ع تضمن القانون الداخلي لمجلس الأمة، الذي صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بعد عرضه شهر جوان الفارط على أعضاء المجلس من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان الموسعة، بعض التعديلات أهمها تجريد أعضاءه من العضوية والحصانة في حال تغيير إنتمائهم الحزبي. وكشف نص القانون، ضمن الأحكام الجديدة التي أدرجت فيما يتعلق بالمجموعات البرلمانية، أنه لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي دخل به إلى المجلس لأول مرة وفي حالة استقالته من العضوية أو اقصائه منها يبقى عضوا في المجلس دون انتماء. كما تضمن الباب المتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية أحكاما تنص خاصة أنه يجرد من عضوية مجلس اللأمة كل عضو غير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري، كما يمكن لمجلس اللأمة إقصاء أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية. كما شمل القانون ادراج أحكام جديدة تخص مكتب المجلس واللجان الدائمة الخاصة بأجهزة مجلس الأمةّ، إذ يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في إجتماعاته الاولى بعد انتخاباتهم بمهام شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والشؤون الإدارية، كما توكل لهم أيضا مهام العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس، وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات مع إدراج اختصاصات جديدة للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بالإضافة الى إعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المرتبة الثانية بعد أنّ كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الحالي. أما عن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بالمشاركة في أشغال المجلس المدرجة في النص المعروض للنقاش، تنص الاحكام الجديدة على وجوب حضور عضو مجلس الأمة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة، مع وجوب توجيه أخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة، كما يحق لرئيس الجلسة منع المتدخل، من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الأخير إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، أو لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه، أو إذا تفوه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء المجلس, إحدى المجموعات البرلمانية أو الحكومة وكذا إذا تعرض إلى قضية تكون محل إجراء قضائي. وبخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية تنص الأحكام الجديدة على أنّ المعني يعرض سؤاله في ظرف ثلاث دقائق على أن يكون الرد عليه من طرف عضو الحكومة في 6 دقائق مع حقه في التعقيب لمدة 3 دقائق والرد عليه من قبل عضو الحكومة في 3 دقائق أيضا، ويفقد العضو صاحب السؤال الشفوي حقه في طرح السؤال في حالة غيابه عن جلسة الأسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عنه.  

من نفس القسم - صحة وعلوم -