
مرسوم رئاسي يحدد صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع
الجزائر/سارة.ب
صدر في العدد الاخير 32 من الجريدة الرسمية مرسوم وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته.
وجاء الجريدة الرسمية أن رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني بناء على الدستور لاسيما المادتان 91 و143 يرسم المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 أفريل 2020 والذي يهدف وفق مادته الأولى إلى تحديد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته.
المادة الثانية من المرسوم نصت على أن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يكلف تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثناء أركان الجيش الوطني الشعبي. وزيادة على ذلك، يساعد وزير الدفاع الوطني في إدارة وزارة الدفاع الوطني وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها. ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني.
أما المادة الثالثة فنصت "يمكن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الاضطلاع بأية صلاحية و/أو مهمة خاصة قـد يسندهـا إليـه وزيـر الدفـاع الوطني".
كما يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحـت سلطة وزيـر الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، عــلى جميــع العقود والمقررات بما فيها القرارات وفق ما جاء في المادة 4 من المرسوم.
وجاء في المادة 5 أن تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وكذا صلاحياتها ومكوناتها، يحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.ّ
وأكد المرسوم في مادته 6 أن كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم تلغى.