
وزارة العدل تكشف عن إجراءات جديدة لمنح اللقب للأطفال المكفولين
الجزائر/سارة.ب
أعلنت وزارة العدل عن تعديل وإتمام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 جوان سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أوت 2020.
وأفادت وزارة العدل في بيان لها، أنه فيما يخص إيداع الطلبات، فقد أصبحت الطلبات المتعلقة بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل تودع لدى وكيل الجمهورية لمكان إقامة الكافل أو لمكان ميلاد الطفل المكفول بدلا من وزارة العدل.
أما بخصوص موافقة الأم البيـولـوجيـة للطفـل المكفـول، فأضاف نفس المصدر أنه عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي.
و في حالة تعذر ذلك، يرفق بالطلب تصريح شرفي، في شكل عقد رسمي ( أمام الموثق)، يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.
وفيما يخص إيداع طلبات و تشكيل الملفات العادية لتغيير اللقب العائلي، فيمكن لكل شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه العائلي و لأولاده القصر لسبب ما (لقب مشين، معيب… إلخ) ، إيداع طلبه أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان الولادة بدلا من وزارة العدل.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني، كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني بدلا من وزارة العدل.