رسميا.. إلغاء تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق في الملفات الإدارية

الجزائر-أسماء.ب: صدر في العدد الأخير رقم 74 من الجريدة الرسمية،  مرسوم تنفيذي ينصّ على إعفاء المواطنين مــن تقديم شهــادة الجنسيـة وصحيفــة السوابـق القضائيــة في الملفات الإدارية، وفق شروط محدّدة.

ونصّ المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، على الغاء تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.

وخلافا للمادة السابقة، يمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف أو جــواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة.

كما لا يجب تقديم صحيفة السوابق العدلية "رقم 03" في ذات الملفات الإدراية التي تطلبها المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، التي يحق لها الاطلاع على صحيفة السوابق العدلية "بطاقة رقم 02 ".

من نفس القسم عدالة وأمن