المجلس الدستوري: صدور القرار المتعلق بـ"مراقبة دستورية" الأمر المتضمن قانون الانتخابات

صدر بالجريدة الرسمية ، قرار المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويأتي هذا القرار "بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 8 مارس سنة 2021 ، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس قصد مراقبة دستورية الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و أيضا بناء على الدستور و بمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

وخلص القرار الى أن "إجراءات الاعداد والمصادقة على الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الاخطار جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور ، فهي دستورية".

كما أن "إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الأخطار تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) و المادة 224 من الدستور فهو دستوري".

من نفس القسم سيـاســة وأراء