تحذيرات للتجار والمستهلكين عشية حلول شهر رمضان

الجزائر-أسماء.ب: وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، تحذيرات للمستهلك الجزائري والباعة من المواد الاستهلاكية التي تعرض للبيع على الأرصفة ومجهولة المصدر، والتي تزداد خلال شهر رمضان.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه ومع حلول شهر رمضان الكريم، تصبح مظاهر البيع على الأرصفة وأمام المحلات للمواد واسعة الاستهلاك، وحتى تغيير النشاط لأغلبهم تصبح شائعة بل ويصبح الإقبال عليها كبيرا في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن ورغبته في الحصول على سلعة رخيصة.

وحذرت من أن المشروبات الغازية وغير الغازية، مجهولة المصدر المكونة من مواد غير معروفة خطيرة على صحة الإنسان، الخبز الذي يعرض على الأرصفة قد يكون مضرا وساما نظرا لكميات الغبار والأدخنة التي يتعرض لها، بالإضافة إلى الحلويات والمرطبات المعروضة على الأرصفة خطيرة جدا بعد تعرضها لأشعة الشمس وكمية التفاعلات الكيميائية التي تحدث خلالها، بل وتصبح سامة بدرجات متفاوتة.

وبشراء هذه المكونات والمنتجات يتعرض المستهلك للخطر، حيث يكون أغلب هؤلاء الباعة لا يملكون صفة التاجر وبالتالي فحقوق المستهلك في متابعتهم قضائيا ستكون معدومة.

وبالنسبة للتجار، قالت منظمة حماية المستهلك، أن العقوبات التي تمسهم، طبقا للمادة 431 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للاستهلاك.

ويعرض أو يضع للبيع أو بيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة، أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات مهما كانت.

وإذا كان التاجر لا يملك سجلا تجاريا فإنه سيتم متابعته حسب ما يلي:

ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري وتأخذ صورتين.

ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل بالسجل التجاري حسب المادة 31 من هذا القانون وعقوبتها غرامة من 10.000 إلى 100.000 دج، ويقوم أعوان الشرطة القضائية وأعوانها بغلق المحل لحين تسوية الوضعية من التاجر.

ممارسة أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري حسب المادة 32 وعقوبتها غرامة من 5000 إلى 50.000 دج، وزيادة عنها يقوم أعوان وضباط الشرطة القضائية بحجز السلعة لحين التسوية لوضعية التاجر.

ممارسة عمل تجاري قار دون حيازة محل تجاري، حسب المادة 39 تعاقب عن هذا الفعل بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج 

وفي هذه الحالة عدم تسوية المرتكب لوضعيته خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من المعاينة يقوم القاضي بشطب السجل التجاري غير أن النص لم يحدد من القاضي المختص ولا الجهة كذا.

من نفس القسم - صحة وعلوم -