ويأتي هذا المرسوم تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة المذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
و يرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية، حسب المادة 4 من المرسوم التنفيذي، حيث تتشكل اللجنة من وزير العدل أو ممثله، الوزير المكلف بالشؤون الارجية أو ممثله، وزير المالية أو ممثله، ممثل وزارة الدفاع الوطني، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للأمن الداخلي، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي.
بالاضافة إلى المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، رئيس خلية الاستعلام المالي.
وتوجه طلبات التسجيل والشطب من القائمة إلى رئيس اللجنة وتسجل في سجل خاص، وتجتمع اللجنة وجوبا كل 06 أشهر على الأقل بمقر وزارة الداخلية أو أي مكان يحدده رئيس اللجنة، لمراجعة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال قائمة، كما تقوم بشطب الأشخاص المتوفين المدرجة أسماؤهم في القائمة.
ويمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة لأي سبب مبرر شطبه من القائمة في أجل 30 يـوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة، بالاضافة إلى توليها مهمة متابعة حجز أموال وممتلكات المدرجين في القائمة السوداء.
كما سيتم نشر أسماء الأشخاص المنتمين الى المنظمات الإرهابية على الجريدة الرسمية.