هذه هي عقوبة استعمال الهاتف النقال أو خوذة التصنت بالأذنين أثناء السياقة

كشف مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، عن المخالفة المترتبة عن الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو خوذة التصنت الإذاعي والسمعي بالأذنين، أثناء السياقة.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، أن هذه المخالفة صنفت فهي من الدرجة 4، ويعاقب عليها القانون بالمادة 66/د-24 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، يترتب عنها الاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام، مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى (5000 دج) في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.

وأضاف نفس المصدر، أن استعمال خوذة التصنت الإذاعي والسمعي بكلتا الأذنين (يعني في الأذنين معا في آن واحد، ليس في أذن واحدة فقط (يمنى أو يسرى لا يهم ذلك) من طرف السائق أثناء سير المركبة، تترتب عنه نفس العقوبة.

من نفس القسم عدالة وأمن