نواب البرلمان يصادقون على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 في جلسة عامة برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا مشروع القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

فبخصوص مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، فق بلغ عدد التعديلات المقترحة على هذا النص اثنان وثلاثين (32) تعديلا، وشملت مضامينها، من حيث الشكل، التدقيق اللغوي وتكريس المصطلحات الأكثر دقة ووضوحا، وإعادة صياغة بعض المواد.

أما من حيث المضمون، فقد تضمنت التعديلات إدراج تعديل في المادة 3 لإعطاء الفرصة للجميع من أجل الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي سواء كان جزائريا أم أجنبيا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها وكذا تعديل المادة 15 بإضافة أجل "خمسة عشر (15) يوما من تاريخ قرار الشطب للمعني بالأمر".
 
أما بخصوص مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للعام للوظيفة العمومية، 

ولدى عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، أوضح الوزير أنّ النص يهدف إلى تتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية "قصد تكييفه مع التعديل الذي طرأ على التشريع المتعلق بعلاقات العمل المتضمن تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين".

وتأتي أحكام هذا المشروع، كما قال، في إطار "تجسيد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل".

ومن بين الشروط المقترحة بموجب نص هذا المشروع، ألا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع إثبات أقدميته في المنصب ثلاث سنوات على الأقل، منح المستخدم 30 يوماً للردّ على طلب الموظف.

ويمنح نص المشروع للموظف طالب العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن في حال رفض طلبه في أجل لا يتعدى 15 يوماً بعد إيداع الطلب.

وأشار إلى أنّ مدة العطلة غير مدفوعة الأجر قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف، وتعلّق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيداً من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

وينص مشروع القانون على أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظاً بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.

من نفس القسم - صحة وعلوم -