غرامة بـ10 ملايين لكل سائق لا يملك شهادة تأمين البضائع

كشفت مصالح الدرك الوطني في بيان لها على صفحتها الرسمية على فبسبوك "طريقي" أنه ،يجب على كل سائق مركبة مخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع حيازة شهادة تأمين البضائع .

وجاء في منشور لذات المصالح أنه "يجب على كل سائق مركبة المخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع حيازة شهادة تأمين البضائع، وهذا طبقا للمواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 07 اوت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم، وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات".

و أكد المنشور أن عدم حيازة أي سائق لشهادة التأمين على البضائع المنقولة، سيكون ملزما غرامة مالية يتراوح مبلغها من 5000دج الى 10 ملايين سنتيم" ، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية .

من نفس القسم عدالة وأمن