
غرامة بـ10 ملايين لكل سائق لا يملك شهادة تأمين البضائع
- بواسطة المصدر
- في 20 فيفري 2023
- 1049 قراءة
كشفت مصالح الدرك الوطني في بيان لها على صفحتها الرسمية على فبسبوك "طريقي" أنه ،يجب على كل سائق مركبة مخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع حيازة شهادة تأمين البضائع .
وجاء في منشور لذات المصالح أنه "يجب على كل سائق مركبة المخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع حيازة شهادة تأمين البضائع، وهذا طبقا للمواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 07 اوت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم، وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات".
و أكد المنشور أن عدم حيازة أي سائق لشهادة التأمين على البضائع المنقولة، سيكون ملزما غرامة مالية يتراوح مبلغها من 5000دج الى 10 ملايين سنتيم" ، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية .