
إدراج 10 تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
عرض وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم، أمام نواب المجلس مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
ومن بين أهم ماتضمنه عرض وزير الاتصال، أن هذا القانون ياتي في اطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال واعادة تنظيمها بما يتماشى والمستجدات الراهنة. وكذا تعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما التطورات في المحال التكنولوجي.
كما أن هذا المشروع يهدف الى تكييفه مع القانون المنظم للاعلام من جهة والتطورات التكنولوجية من جهة اخرى ويراعي في نفس الوقت حقيقة واقع قطاع الاعلام والاتصال. ويؤسس هذا المشروع على مبدأ الحق في الاعلام (حق المواطن في تلقي المعلومة أو حق الصحفي في ارسال المعلومة).
وحسب عرض الوزير، يستند مشروع هذا القانون على احترام مجموعة من القواعد والضوابط في ممارسة المهنة الاعلامية وهي احترام الثوابت الدينية، الابتعاد عن خطاب العنف والكراهية، وفقا للمادة 2 من الدستور.
كما يسعى مشروع هذا القانون الى سد العديد من الثغرات التي شابتها التشريعات الاعلامية السابقة من أجل اعطاء ارضية قانونية وتشريعية قوية للمارسة الاعلامية، وحرصه على ضبط مجموعة من المفاهيم كما حدد الجهات والاشخاص المخول لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
كما ان هذا المشروع يلزم الصحافة الالكترونية بأن يكون توطينها جزائري، ويسعى الى منع الاحتكار.
وبعد الانتهاء من العرض، قدمت اقترحت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة إدراج تعديلات
• من حيث الشكل:
اعتماد المصطلحات القانونية المكرسة في التشريع الساري المفعول
اعتماد المصطلحات المكرسة في مجال الإعلام والصحافة
اعادة صياغة بعض المواد من الناحية الشكلية واللغوية توخيا للدقة والوضوح وتصحيح بعض الأخطاء المادية الواردة في مشروع هذا القانون
• من حيث المضمون:
ادراج المحتوى السمعي البصري في مضمون الصحافة الالكترونية على أن يكون مطابقا للمحتوى المكتوب أو ذي صلة به.
اعتماد معيار "أعداد النشريات" في عدم الصدور عوض "الأيام" قبل اللجوء إلى الجهات القضائية لتوقيف النشاط.
تقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير النشر في الصحافة من 15 الى 10 سنوات.
التنصيص على الإلغاء التلقائي للتصريح إذا لم تصدر النشرية في أجل 6 أشهر عوض اللجوء إلى الجهات القضائية
تكريس التفرغ لأعضاء السلطة الوطنية لضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وتحصين ذمتهم المالية من أي مصدر كسب سوى من عضويتهم في السلطة
إدراج المساس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية ضمن الحالات الداعية للتوقيف النهائي للنشاط دون إعذار
إدراج حالة رئيس حكومة سواء في اقتراح أعضاء السلطة الوطنية للصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أو في استخلافهم