
حذف الفقرة الثانية من المادة 27 والمادة 163 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية
- بواسطة المصدر
- في 07 نوفمبر 2023
- 1002 قراءة
قررت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان حذف الفقرة الثانية من المادة 27 والمادة 163 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.
وعقدت اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص النص محل الخلاف يبين الغرفتين في القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وأوضح الوزير محمد عبد الحفيظ هني، بخصوص المادة 27 أنه لا يمكن أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي، الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية للدولة والذي وضع تحت مسؤولية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن طريق رخصة يصدرها الوالي الذي خول له التشريع ساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب.
وأضاف بأن الأراضي ذات الطابع الغابي في مفهوم هذا القانون، خاصة تلك المجردة من الغطاء النباتي، ستوجه لإعادة تأهيل السد الأخضر وتشجيع السكان المجاورين والمستثمرين على غرس الأشجار المقاومة للجفاف ومكافحة التصحر وتكون ذات منفعة اقتصادية للدولة.
وأما بخصوص المادة 163 فأكد هني أن إدراجها غير ضروري كونها لا تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها حالة بحالة كما هي محددة بالتفصيل في القانون رقم 08-15 المحـدد لقـواعـد مـطابـقـة الـبنـايـات وإتـمــام إنجـازها.
في الأخير، توصلت اللجنة بإجماع الأعضاء إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 27 وحذف المادة 163 من القانون وسيضمّن ذلك في التقرير الذي تعكف على إعداده من أجل عرضه لاحقًا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقـم 16-12 المُعدَّل والمُتمَّم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.
وتنص المادة 27 على أنه "لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي والذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة, إلا بموجب مرسوم وبقرار يتخذ في مجلس الوزراء".