تضمن عقوبات تراوحت ما بين 3 سنوات سجن الى المؤبد.. صدور قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور

صدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور في الجريدة الرسمية.

وحسب ما جاء في الجريدة، فإن القانون الجديد يطبق على حالات تزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات وعلى حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، ويطبق أيضا على حالات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات وعلى حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء.

ويفرض القانون عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير، والحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير، والحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير.
 
 
كما يفرض ذات القانون عقوبة الحبس بين سنة و3 سنوات لمزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء، والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة، والسجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته.
 
 
كما يفرض القانون عقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا، والحبس بين 5 و10 سنوات لكل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة.
فيما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية ومزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية.

أما إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.

من نفس القسم عدالة وأمن