عقوبات ردعية تضمنها قانون مكافحة التزوير

سارة.ب/واج

نظم مجلس قضاء العاصمة، اليوم الاحد يوما دراسي موضوعه "شرح الأحكام الجديدة في قانون مكافحة التزوير وإستعمال المزور".

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, بوجمعة لطفي، أن سن هذا القانون يهدف إلى "أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير، وتجسيد الشفافية والمنافسة الحقيقية في كل المجالات، لا سيما بعد استفحال هذه الظاهرة مع التطور التكنولوجي".

وأضاف بأن هذه الظاهرة "أصبحت تساهم في نزع الحقوق ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني".

وأشار لطفي إلى "أهمية التدابير الاحترازية التي تضمنها القانون للوقاية من جرائم التزوير وكذا العقوبات الردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم للحصول على خدمات ومزايا مهما كان نوعها".

من جهته, أبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي , موسى قرومي, أن جريمة التزوير واستعمال المزور "أخذت أبعادا خطيرة, وهو ما دفع لإخراج النصوص القانونية المتعلقة بها والواردة في قانون العقوبات ومعالجتها بقانون خاص تضمن نصوصا عقابية وتدابير احترازية لتجسيد الجانب الوقائي".

كما ذكر قرومي, ببعض أهداف القانون على غرار "المساهمة في أخلقة الحياة العامة, القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا, المعالجة الردعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور, تكريس المساواة أمام القانون, وكذا الحفاظ على سلامة المحررات و الوثائق, وضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها, إلى جانب تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها".

بدوره, تطرق رئيس محكمة بئر مراد رايس, رضوان حوشين, إلى نطاق تطبيق القانون 02-24, ويشمل ما تعلق ب"تزوير الوثائق والمحررات, التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات, تزوير النقود والسندات المالية, تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات, شهادة الزور واليمين الكاذبة, الى جانب انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها".

وأشار المتحدث إلى أن هذا القانون "سد عدة ثغرات سابقة, وجاء مواكبا للتطور التكنولوجي، حيث تطرق إلى العملة الرقمية، عرض النقود المزورة للتداول في منصات التواصل الاجتماعي، والمحرر الإلكتروني".

من نفس القسم - عدالة وأمن -