تفاصيل جديدة لاحتساب فترات الخدمة الوطنية للموظفين

أكدت الحكومة، في تعليمة وزارية مُشتركة، أن فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء بعد مدتها القانونية، بالإضافة إلى فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، تُعتبر فترات عمل فعلية، يتم تثبيتها في سجلات الموظفين داخل المؤسسات العمومية، مع التشديد على استثناء الفترات العقابية من هذا الاحتساب.

وفي هذا السياق، صدرت تعليمة وزارية مشتركة تحمل رقم 10، مؤرخة في 14 أكتوبر الجاري، موقّعة من قبل مصالح الوزير الأول ووزارة المالية، تهدف إلى توضيح كيفية تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء بعد المدة القانونية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة داخل المؤسسات العمومية.

وقد جاءت هذه التعليمات استجابة لتساؤلات مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية، حول كيفية تطبيق القرار الوزاري المشترك الصادر في 24 أوت 2023.

الإجراء يشمل الاستبقاء بعد المدة القانونية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.

وتؤكد التعليمة، على أن الفترات المؤداة في إطار الخدمة الوطنية أو الاستبقاء بعد المدة القانونية، وأيضا فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، تُعتبر فترات عمل فعلية.

ويتم تثبيتها بناء على المدة المحدّدة في الوثائق التبريرية المقدمة من المعنيين، إلا أن المدة المقضية في المؤسسات العقابية أو فترة الإدانة النهائية لا تُؤخذ في الحسبان ضمن الفترات القابلة للتثبيت.

وتؤخذ في الحسبان، حسب التعليمة ذاتها، الفترات المثبتة عند التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية وبرسم المسار المهني للموظفين، عند الترقية إلى رتبة أعلى والترقية في الدرجة والتعيين في مناصب ووظائف عليا وكذا لتثمين الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين

وأشارت التعليمة المشتركة إلى أن الفترات التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان بعنوان المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين وتكون محل تثبيت وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمة، هي “الفترات التي أداها المعنيون قبل توظيفهم في المؤسسات والإدارات العمومية”.

القرار الوزاري يستثني الفترات العقابية والإدانة النهائية من الإلحاق بالمسار

كما أوضحت التعليمة، أن تثبيت هذه الفترات يكون لمرة واحدة فقط، سواء عند التوظيف أو خلال المسار المهني بعد الترسيم في الوظيفة، مؤكدة على أن المستفيدين من معاشات عسكرية يُثبتون الفترات الخاصة بهم فقط عند التوظيف ولا يتم احتسابها مجدّدا خلال مسارهم المهني.

وتشمل الفئات المستفيدة من هذه الإجراءات كلا من المترشحين لمسابقات التوظيف لشغل رتب أو مناصب في المؤسسات والإدارات العمومية، والموظفين الذين هم في حالة نشاط أو في وضعية انتداب، إضافة إلى المتربصين والأعوان المتعاقدين سواء بعقود غير محدّدة المدة أو عقود محدّدة المدة.

من ناحية أخرى، أشارت التعليمة إلى أن الموظفين المتواجدين في عطلة مرضية طويلة الأمد أو في وضعية خارج الإطار أو في إجازة استيداع، وكذلك الأعوان المتعاقدين في وضعيات مماثلة، لا يمكنهم الاستفادة من تثبيت الفترات إلا بعد إعادة إدماجهم في رتبهم أو مناصبهم الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح للموظفين الذين يشغلون مناصب عليا للدولة أو مناصب عليا أخرى بالاستفادة من أحكام هذه التعليمة في إطار ترقيتهم في الرتبة أو الدرجة بناء على رتبهم الأصلية.

هذه معايير التثبيت وفق أحكام المادة 7 من القرار

وبخصوص كيفية تطبيق التثبيت، تطبّق أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك، بحيث يتم تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء بعد المدة القانونية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة حسب المعايير التالية: “بالنسبة للتوظيف في رتب الموظفين والتي تكون طريق المسابقة على أساس الشهادة، يتم احتساب الفترات المؤداة كخبرة مهنية، حيث تُمنح نقطة واحدة عن كل سنة مؤداة، بحد أقصى ثلاث نقاط”.

أما في حال التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبار المهني، فإن الفترات المؤداة تعتبر معيارا تفضيليا للفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، إذ يعتمد الترتيب في هذه الحالة على نتائج الاختبارات وليس على الخبرة المهنية.

بالنسبة للأعوان المتعاقدين عند التوظيف، يكون طريق الاختبار المهني، حيث تشكّل الفترات المؤداة معيارا تفضيليا للفصل بين المترشحين المتساويين في الترتيب. وعند التوظيف بناء على دراسة الملف بموجب عقد محدّد المدة، يُعتبر أداء هذه الفترات معيارا لترتيب المترشحين أو للفصل بين المتساوين في المرتبة.

أما فيما يخص التوظيف في مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني، فإن الفترات المذكورة أعلاه المؤداة من قبل مترشّح للتوظيف في هذين المنصبين تؤخذ في الحسبان في حساب الخبرة المهنية المطلوبة للالتحاق بذات المنصبين، كما هو منصوص عليه في المادتين 43 و44 من المرسوم الرئاسي رقم 07 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد.

الفئات المستفيدة من تثبيت الفترات

وفيما يخص التوظيف في مناصب الشغل الخاصة بعون الوقاية من المستويين الأول والثاني، فإن الفترات المؤداة من قبل المترشحين لشغل هذين المنصبين تُعتبر ضمن الخبرة المهنية المطلوبة للالتحاق بهذه المناصب، وفقا لأحكام المادتين 43 و44 من المرسوم الرئاسي سالف الذكر، الذي يحدّد كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بتسييرهم والنظام التأديبي المطبّق عليهم.

بالنسبة للترقية في الرتب والدرجات، فإن الفترات المذكورة تُحتسب كأقدمية مهنية سواء كانت الترقية عن طريق الامتحانات أو الفحص المهني، أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قوائم التأهيل. كما يمكن احتساب هذه الفترات في التعيين في المناصب العليا للدولة.

وبشأن الأعوان المتعاقدين، يتم احتساب الفترات المذكورة كخبرة مهنية ويتم تثمينها بنسبة 1.40 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل سنة مؤداة، طبقا للتشريعات المعمول بها.

أما فيما يخص إجراءات اعتماد الفترات، فإنها تعتمد بناء على طلب من الموظف أو العون المتعاقد أو المترشّح لوظيفة عمومية، بشرط تقديم الوثائق المطلوبة والتي تشمل “مستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي أو وثيقة تثبت إنهاء الخدمة، شهادة تثبت عدم تقاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية المختصة”.

ويتم تثبيت هذه الفترات بقرار صادر عن السلطة المختصة بالتعيين، بعد استيفاء شروط الرقابة الميزانياتية، ويُدرج ذلك في كشف مجمل الخدمات للموظف أو العون المتعاقد.

احتساب العطل مدفوعة الأجر

وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك، فإن فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة المؤداة منذ صدور القانون رقم 2022 المتعلق بالاحتياط العسكري تُحتسب في العطل مدفوعة الأجر. يمكن للموظفين أو الأعوان المتعاقدين الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر عن هذه الفترات، بمعدل يومين ونصف يوم عن كل شهر، بدون أن تتجاوز 30 يوما في السنة، بشرط عدم استفادة الموظف من عطلة سنوية خلال الفترة المعنية.

 

من نفس القسم - عدالة وأمن -