هذه شروط تقديم الطعون حول نتائج انتخابات

كشفت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، عن شروط وكيفيات تقديم الطعون حول نتائج انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، التي جرت في 9 مارس 2025.

وأوضحت المحكمة في بيان لها أنه  "عملا بأحكام المادة 191 من الدستور, تذكر المحكمة الدستورية المترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025, بأنه وطبقا لأحكام المادة 240 من الأمر 21-101 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 69 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية, يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية حسب عدد من الشروط الشكلية والموضوعية".

 

واضاف البيان أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025 بالولاية المعنية ويجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه, يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك".

 

ولفت ذات المصدر الى أن "عريضة الطعن يجب ان تتضمن بيانات تخص اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه والمجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه وأن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية وأن يعرض الطاعن موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج ويرفقه بالوسائل والوثائق المدعمة له".

 

وأشارت المحكمة الدستورية الى أنها "تبت في الطعون في أجل ثلاثة (03) أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم"، داعية الى الاطلاع على موقعها الإلكتروني https://cour-constitutionnelle.dz أو الاتصال عن طريق أرقام الهاتف 021.99.00.52  والفاكس 023.25.38.01.

 

من نفس القسم - عدالة وأمن -