
تسهيلات جديدة للحصول على شهادة الإقامة
- بواسطة المصدر
- في 14 ماي 2025
- 2149 قراءة
كشف ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن دائرته الوزارية شرعت في إعداد نص تنظيمي جديد، يُعنى بإعادة ضبط الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بإصدار شهادة الإقامة.
وأوضح الوزير، في رد على سؤالي كتابي لأحد البرلمانيين، أن دائرته الوزارية تظل على تواصل دائم مع الجماعات المحلية قصد معالجة الوضعيات أو الحالات الخاصة بما يضمن المرونة في التطبيق وذلك من دون الإخلال بالضوابط القانونية.
وكشف وزير الداخلية أن امتلاك العقار لم يعد شرطًا للحصول على شهادة الإقامة، حيث يكفي الإثبات الفعلي للإقامة لمدة "تتجاوز 6 أشهر"، أو تقديم تصريح رسمي بالإيواء.
وأكد الوزير أنه يتم العمل على إعداد نص تنظيمي جديد يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات على مستوى البلديات، مع الاعتماد على رقمنة المسار الإداري وتقليص التدخل البشري.
وأشار إلى أن جميع فئات السكان مشمولون بإمكانية الحصول على هذه الوثيقة، سواء كانوا مالكين، مستأجرين، أو في وضعية إيواء، وذلك وفقًا للقرار الوزاري المؤرخ في 4 سبتمبر 1988.
حيث اوضح أنه يكفي لطالبي شهادة الإقامة إثبات تواجدهم الفعلي بالعنوان المصرح به لمدة تتجاوز الستة أشهر أو الإدلاء بتصريح رسمي بالإيواء، من دون أن يكون امتلاك العقار شرطا للحصول على هذه الوثيقة، كاشفا في نفس الوقت عن إعداد نص تنظيمي جديد يضمن فعالية الإدارة المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين يُعنى بإعادة ضبط الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بإصدار شهادة الإقامة.
وحسب الوزير حددت النصوص التنظيمية السارية المفعو بوضوح مجالات إصدار كل من شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة، اللتان تستخدمان ضمن ملفات إدارية محددة وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 4 سبتمبر 1988، والذي حدد الفئات المعنية بالحصول على هذه الوثائق من دون تمييز بين أوضاع الإقامة المختلفة سواء كانوا مالكين أو مستأجرين أو شاغلي سكنات وظيفية أو مقيمين بوحدات تابعة لمصالح الأمن أو الدفاع الوطني أو حتى في وضعية إيواء.