وأوضح الوزير في رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن، أن "أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس".
كما اشار الى أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة، نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم حيث أن "القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)"، حيث ذكر مراد بأن "الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائية، سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية، بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة".
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن "الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة، من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب، عكس ما كان معمول به سابقا".