رسميًا: تجريم التعامل بالعملات الافتراضية في الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (48) القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، النعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها والذي يُجرّم بشكل صريح وواضح كل استعمال أو تداول أو تعدين للعملات الافتراضية أو الرقمية داخل التراب الوطني.

وتعاقب المادة الخامسة (المادة 6 مكرر) في هذا القانون بشدة كل من استعمل أو تعامل بأي شكل من الأشكال بعملات افتراضية (مثل البيتكوين أو التيثر USDT)، أو قام بتعدين (mining) أو إنتاج أو توزيع هذه العملات. او تعامل مع منصات التحويل أو المحافظ الرقمية المرتبطة بها.

وتنص المادة 6 مكرر من المادة الخامسة من القانون على أنه "يمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها او الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات أو عائدات أو أصولا أو أموالا أخرى، أو أي قيمة معادلة لها: موسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة، كوسيلة استثمار.

كما يشمل المنع الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية.

وحسب المادة 31 مكرر، قد تصل العقوبات إلى غرامات مالية ثقيلة و/أو عقوبات سالبة للحرية، حسب طبيعة الجريمة ومدى خطورتها، حيث تنص على "... يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 مكرر من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

من نفس القسم - إقتصـاد -