
تفاصيل الاستفادة من عطلة الأمومة وشروط تمديدها
نشرت وزارة العمل التعديلات الجديدة الخاصة بعطلة الأمومة وكيفية الاستفادة منها وشروط تمديدها الواردة ضمن القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، إنه وفقا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي 100% ولا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، كما يمكن الاستفادة من عطلة الأمومة قبل اثنين وأربعين (42) يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للولادة.
وإذا تعذر عل المعنية استئناف عملها بعد انقضاء مدة 150 يوما من عطلة الأمومة بسبب إصابة مولودها بإعاقة أو تشوه خلقي، أو مرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيا، يمكنها تقديم طلب الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسين (50) يوما متتابعا بنسبة تعويض يومي 100%. شريطة إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، مرفقا بشهادة طبية محررة من قبل طبيب مختص في طب الأطفال، يصرح فيها أن المولود مصاب بإعاقة أو بتشوه خلقي أو بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيا خلال هذه الفترة وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انقضاء المدة القانونية لعطلة الأمومة ( المحددة بـ 150 يوما) .
كما يمكنها الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة لمدة ثانية في حدود مائة وخمسة وستين (165) يوما إضافيا كأقصى حد ودون انقطاع بنسبة تعويض يومي 100%، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى (المقدرة بخمسين (50) يوما ). شريطة إيداع ملف طبي جديد لدى مصالح الضمان الاجتماعي مرفقا بشهادة طبية محررة من قبل طبيب مختص في طب الأطفال يصرح فيها أن الوضعية الصحية للمولود تستلزم الاستفادة من هذا التمديد وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من انقضاء فترة التمديد الأولى.
القانون رقم 25-08 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 جويلية سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.