تعديل قانون الجنسية على أجندة المجلس الشعبي الوطني

تستمع  لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، إلى مقترح قانون جديد يعدل ويتمم أحكام الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ويحدد الحالات التي يشملها التجريد من الجنسية والمكتسبة. بما ينسجم مع التحديات القانونية والأمنية المطروحة.

ويرتقب ان يعرض النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر، بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة، ممثلا عن الحكومة، مقترحه، على أن تواصل اللجنة عقب ذلك دراسة أحكام الاقتراح، تمهيدا لعرضه على النواب في جلسة عامة يوم السبت المقبل.

 وفي عرض الأسباب، يستند النائب هشام صفر، صاحب المقترح، إلى جملة من التحولات الدستورية والقانونية التي عرفتها الجزائر منذ صدور القانون الحالي قبل أكثر من خمسة عقود، معتبرا أن التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية، فضلا عن التزامات الجزائر الدولية، أفرزت واقعا جديدا يستوجب مراجعة دقيقة لبعض أحكام قانون الجنسية، دون المساس بجوهره السيادي.

ومن بين النقاط البارزة التي تناولها مقترح القانون، إعادة تنظيم الحالات المتعلقة بفقدان أو إسقاط الجنسية الجزائرية، حيث يقترح ربط هذه الحالات بأفعال تمس بشكل مباشر بالمصالح الأساسية للدولة أو بأمنها، مع التأكيد على احترام الضمانات الإجرائية ومبادئ المحاكمة العادلة.

كما ينص المقترح على إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يقوم خارج الجزائر بمجموعة من الأفعال، على غرار التصرف على نحو من شأنه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية، إلى جانب القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، مع الاستمرار في ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية، وكذا استمرار العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها، رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية أو تعامل مع دولة أو كيان معاد للدولة الجزائرية.

 كما يقترح التعديل تجريد من الجنسية كل من تورط في النشاط أو الانخراط في الخارج ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية. ويتعلق الأمر بالتجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب هذه الأفعال في الجزائر.

 وفي المقابل، تشير التعديلات المقترحة إلى أن "إجراءات التجريد من الجنسية تتم بموجب مرسوم رئاسي، بينما تفرض وجوب إنذار الشخص بالتوقف عن القيام بفعل أول أكثر من الأفعال المشار إليها في أجل لا يتعدى 60 يوما، بعدها يتم تبليغ المعني بالتجريد بكل الطرق القانونية بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع تمكينه من تقديم ملاحظاته، على أنه يمكن استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية، بعد أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها".

ويهدف هذا التعديل، حسب المقترح، إلى "سد الثغرات القانونية القائمة وتفادي أي غموض قد يؤدي إلى تعارض في التطبيق أو اختلاف في الاجتهاد القضائي، مع الحفاظ على الطابع الاستثنائي لإجراءات إسقاط الجنسية".

من نفس القسم عدالة وأمن