أهم ما ورد في مسودة تعديل الدستور

الجزائر/سارة.ب

أفرجت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، عن مسودة الدستور الجديد والتي تضمنت عدة اقتراحات أبرزها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يعين من طرف الرئيس، فضلا عن تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسييتين متاليتين وكذا حماية المرأة من كل اشكال العنف.

وفيما يلي أهم ما ورد في محور الحقوق الأساسية و الحريات العامة :

حماية المرأة من كل أشكال العنف - الحق في التعويض عن التوقيف و الحبس المؤقت - إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع و التظاهر - إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات و مبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي - دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها -لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.

امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق - تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية - مشاركة الشباب في الحياة السياسية -إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها

المحور الثاني: الفصل بين السلطات

-إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له -تعزيز مركز رئيس الحكومة -إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان -إقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان - إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية -إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء -تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط -التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتطبة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها -إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية -الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائيى مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة -إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها -إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية -إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب، - لرئيس الجمهورية الحق في إرسال وحدات من الجيش للخارج بعد موافقة البرلمان.

المحور الثالث السلطة القضائية:

-تعزيز مبدأ استقلالية العدالة –دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به –دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية –إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين –إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

من نفس القسم - صحة وعلوم -