الحكومة تفرض "وصايتها" على قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجزائر/ ليلى.ع فصلت الحكومة في قرار منح قروض لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض الخاصة بها، حيث سيتمكن الأخير من تقديم الضمان على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إنشاء المؤسسات. ويهدف الصندوق، حسب المرسوم التنفيذي المعدل للقانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى ضمان قروض الاستثمار المتحصل عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتمكن الصندوق حسب المهام المخولة له من ضمان قروض خاصة بتجديد التجهيزات، توسعة نشاط المؤسسات، أخذ مساهمات، المرافقة لاسيما في عمليات التصدير، تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه من قبل الدولة أو أي ممول أخر والمخصصة لضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسليم شهادات الضمان لتغطية كل صيغ التمويل، ومتابعة عمليات تحصيل الديون محل نزاع لدى البنوك والمؤسسات المالية، ناهيك عن متابعة الالتزامات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي يغطيها ضمان الصندوق، وفي هذا الإطار يمكنه أن يطلب منها أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق. وزيادة على ذلك، يضمن الصندوق استمرارية البرامج الموضوعة من قبل الهيئات الوطنية والدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستشارة والمساعدة التقنية لفائدتها التي تسعى للإستفادة من ضمان الصندوق، كما يكلف الصندوق في إطار مهامه بإبرام اتفاقيات تحدد كيفيات تنفيذ الضمان مع البنوك والمؤسسات المالية شركاء الصندوق، واتفاقيات شراكة مع الهيئات المكلفة بدعم إنشاء وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد توفير المرافقة من خلال الضمان المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه الترتيبات، مع اقتراح ووضع كل التدابير أو الخدمات الموجهة لتحسين آلية الضمان الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية، كما يضمن الصندوق القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في اطار ضمان الاستثمارات. وحسب ذات المرسوم، يحل الصندوق في إطار تنفيذ الضمان محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص أجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية المخاطر عند الاقتضاء طبقا للتشريع المعمول به، كما يغطي بناء على طلب البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من الأصول وعند الاقتضاء الفوائد عند تاريخ التصريح بعدم استيفاء الدين في حدود نسبة الضمان الممنوحة. هذا وأكد المرسوم، بأنه يعاد دفع عائد تحصيل الضمانات العينية أو الشخصية المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى الصندوق وذلك بمراعاة نسبة الضمان والمبالغ التي تم تعويضها، كما يكمل الصندوق الضمانات العينية المرتبطة بموضوع القرض التي يحتمل أن يمنحها المقترض للبنوك أو المؤسسات المالية.

من نفس القسم - صحة وعلوم -