رسميا.. صدور الأمر المتضمن تعديل قانون العقوبات الخاص بتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية

الجزائر-محمد.ق

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.

و يهدف هذا الأمر إلى تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

وحسبما نص عليه الأمر، تعدل وتتمم المادة 87 مكرر من الامر رقم 156-66 المؤرخ في 08 جوان 1966 وتحرر كما يلي: "المادة 87 مكرر، يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا كل فعل يستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه (من1 الى 13 بدون تغيير)...

"-السعي بأي وسيلة الوصول إلى السلطة او تغيير نظام الحكم بالطرق الدستورية أو التحريض على ذلك".

"-المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك".

كما تضمن الامر تعديل المادة 87 مكرر 13: تنشأ قائمة وطنية للأشخهاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون الذين يتم تصنيفهم شخصا إرهابيا من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية والتي تدعى أدناه "اللجنة". 

كما لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة الا اذا كان محل تحريات اولية أو متابعة جزائية او صدر في حقه حكم أو قرار بالإدانة".

ويمكن اللجنة أن تشطب أي شخص أو كيان من القائمة تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو الكيان المعني اذا اصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -