صدور قرار وزاري مشترك بخصوص منحة البطالة

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 23، قرار وزاري مشترك بين وزارتي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.

ووفقا لهذا القرار، يهدف التكوين الذي تقدمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم المستفيدين من منحة البطالة، من أجل تمكينهم من الإدماج المهني والتوظيف في المناصب المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأكد القرار أنه يمكن للبطالين طالبي الشغل لأول مرة والمحبوسين المستفيدين من منحة البطالة، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالتخصصات المتوفرة، المطلوبة في سوق العمل، الاستفادة من تكوين تأهيلي أومتوّج بشهادة حسب برامج وإمكانيات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

ويتم تنظيم التكوين التأهيلي أوالمتوج بشهادة حسب الحالة، لا سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل ويستفيد المعنيون من تقاضي منها البطالة المدة سنة القابلة للتجديد طبقا للتنظيم المعمول به خلال فترة التكوين.

ويتعين على القطاع المكلف بالتشغيل من خلال قائمة المهن الوكالة الوطنية المتشغيل أن يحدد ويضبط لاسيما المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل والتي يمكن ان تكون موضوع تكوين تأهيلي اومتوّج بشهادة القائدة المستفيدين من منحة البطالة، وترسل هذه القائمة إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

كما يتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل إرسال بكل الوسائل بما في ذلك من الملحنة الرقمية المخصصات القائمة الاسمية للمترشحين ستفيدون من تكوين تاهيلي او منوج بشهادة إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيي.

ويتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع مديريات التكوين والتعليم المهنيين، توجيه المستفيدين من منحة البطاقة إلى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

من نفس القسم إقتصـاد